البهوتي

345

كشاف القناع

قبيلة ) كبيرة قاله في الرعاية . كبني هاشم ، وتميم ، وقضاعة ( فيدخل فيه النساء ) لقوله تعالى : * ( ولقد كرمنا بني آدم ) * [ الاسراء : 70 ] . ولان اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها . وروي أن جواري من بني النجار قلن : نحن جواري من بني النجار . يا حبذا محمدا من جار ( دون أولادهن من غيرهم ) لأنهم لا ينتسبون إلى القبيلة الموقوف عليها بل إلى غيرها . وكما لو قال : المنتسبين إلي . ويدخل أولادهن منهم لوجود الانتساب حقيقة ولا يشمل مواليهم ، ( والحفيد ) ولد الابن ، والبنت ، ( والسبط ولد الابن ، و ) ولد ( البنت ) ، قاله ابن سيده ( ولا يدخل مولى بني هاشم في الوصية لهم ) ولا في الوقف عليهم ( لأنه ليس منهم حقيقة ) فلا يتناوله اللفظ والوقف والوصية يعتبر فيهما لفظ الواقف ولفظ الموصي بخلاف لفظ صاحب الشريعة يعتبر فيه المعنى ( ولو قال الهاشمي ) وقفت ( على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين لم يدخل من أولاد بنته من ليس هاشميا ) لعدم وجود الوصف الذي اعتبره الواقف فيه . وأما الهاشمي ففي دخوله وجهان ، بناهما القاضي على الخلاف في أصل المسألة . وقال الموفق : الأولى الدخول لوجود الشرطين ( 1 ) . ( ويجدد حق حمل بوضعه ) فلا استحقاق له قبل انفصاله ، لأنه إذن لا يسمى ولدا ( من ثمر وزرع كمشتر ) فيستحق من ثمر لم يتشقق ومن أصول نحو بقل ، بخلاف ثمر تشقق وزرع لا يحصد إلا مرة ، فلا شئ له منه لأنه لا يتبع أصله بخلاف نحو الثمرة قبل التشقق ، لأنها تتبع أصلها فيستحقها مستحق الأصل ، ( وتقدم أول الباب ويشبه الحمل ) فيما يستحقه من زرع وثمر ( إن قدم ) إنسان ( إلى ثغر موقوف عليه فيه ، أو خرج منه إلى بلد موقوف عليه فيه . وقياسه من نزل في مدرسة ونحوه ) وقال في الاختيارات : يستحق بحصته من المغل . ومن جعله كالولد فقد أخطأ . وللورثة من المغل بقدر ما باشر مورثهم . انتهى . قال في القواعد الفقهية . وأعلم أن ما ذكرناه في استحقاق الموقوف عليه ههنا إنما هو إذا كان استحقاقه بصفة محضة ، مثل كونه ولدا أو فقيرا ونحوه . أما إن كان استحقاقه الوقف عوضا عن عمل وكان المغل كالأجرة فيقسط على جميع السنة ، كالمقاسمة القائمة مقام الأجرة حتى من مات في أثنائه استحق بقسطه ، وإن لم يكن الزرع قد وجد . قال : وبنحو ذلك أفتى الشيخ تقي الدين . وأفتى الشيخ شمس